المحقق البحراني
196
الحدائق الناضرة
وما رواه في الكافي في الصحيح عن سليمان بن خالد ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ، قال : نعم وقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه " . وعن محمد بن مسلم في الصحيح ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن البدنة تنتج أيحلبها ؟ قال : احلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها قال : نعم ويسقي إن شاء " . وما رواه في الفقيه في الصحيح عن حماد عن حريز ( 3 ) " إن أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل " . وعن يعقوب بن شعيب ( 4 ) في الصحيح " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه ؟ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يركبها غير مجهد ولا متعب " . وعن منصور بن حازم ( 5 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام ) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر " .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4 .